شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ١٠٧

القاعدة رقم 70 — القضية رقم 847 سنة 3 القضائية

معارضة : (أ) حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . الطعن فيه بطريق النقض . التقرير به فى الميعاد . اشتمال تقرير الأسباب على وجوه راجعة إلى الحكم الغيابى . وجوب استبعاد هذه الوجوه وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه . • معارضة : (ب) إخلال بحق الدفاع . طلب الدفاع تأخير قضيته حتى الانتهاء من قضية أخرى . إجابته إلى طلبه . انصراف المتهم على ظن أنها أجلت وعدم حضوره عند النداء عليها . طلب الدفاع تأجيل القضية لغياب المتهم مع بيان علة انصرافه . رفض هذا الطلب . لا إخلال بحق الدفاع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

1 — معارضة : (أ) حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . الطعن فيه بطريق النقض . التقرير به فى الميعاد . اشتمال تقرير الأسباب على وجوه راجعة إلى الحكم الغيابى . وجوب استبعاد هذه الوجوه وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه . إذا قرر الطاعن فى الميعاد بالطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وقدّم تقرير الأسباب فى الميعاد ، وكان بعض الوجوه التى تضمنها تقريره راجعا إلى الحكم الغيابى السابق صدوره قبل الحكم الذى قرر بالطعن فيه ، استبعدت الوجوه المتعلقة بالحكم الغيابى ، وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه (١) . 2 — معارضة : (ب) إخلال بحق الدفاع . طلب الدفاع تأخير قضيته حتى الانتهاء من قضية أخرى . إجابته إلى طلبه . انصراف المتهم على ظن أنها أجلت وعدم حضوره عند النداء عليها . طلب الدفاع تأجيل القضية لغياب المتهم مع بيان علة انصرافه . رفض هذا الطلب . لا إخلال بحق الدفاع . إذا طلب الدفاع عن المتهم تأخير القضية الخاصة به حتى ينتهى من قضية أخرى ، فأخرتها المحكمة ، ولكن المتهم اعتقد أنها أجلت ليوم آخر ، فانصرف ، ولما طلبت القضية ونودى عليه ولم يمثل أمام المحكمة بيّن المحامى علة غيابه ، وطلب تأجيل القضية ، فرفضت المحكمة طلبه ، فذلك من حق المحكمة ، ولا يمكن أن يعدّ إخلالا منها بحق الدفاع ، لأن انصراف المتهم من المحكمة قبل التثبت من مصير قضيته رعونة يجب أن يحمل هو تبعتها ، ولا يصح أن يترتب عليها التزام المحكمة بتأجيل قضيته .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا