القاعدة رقم 70 — القضية رقم 847 سنة 3 القضائية
معارضة : (أ) حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . الطعن فيه بطريق النقض . التقرير به فى الميعاد . اشتمال تقرير الأسباب على وجوه راجعة إلى الحكم الغيابى . وجوب استبعاد هذه الوجوه وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه . • معارضة : (ب) إخلال بحق الدفاع . طلب الدفاع تأخير قضيته حتى الانتهاء من قضية أخرى . إجابته إلى طلبه . انصراف المتهم على ظن أنها أجلت وعدم حضوره عند النداء عليها . طلب الدفاع تأجيل القضية لغياب المتهم مع بيان علة انصرافه . رفض هذا الطلب . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
1 — معارضة : (أ) حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . الطعن فيه بطريق النقض . التقرير به فى الميعاد . اشتمال تقرير الأسباب على وجوه راجعة إلى الحكم الغيابى . وجوب استبعاد هذه الوجوه وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه . إذا قرر الطاعن فى الميعاد بالطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وقدّم تقرير الأسباب فى الميعاد ، وكان بعض الوجوه التى تضمنها تقريره راجعا إلى الحكم الغيابى السابق صدوره قبل الحكم الذى قرر بالطعن فيه ، استبعدت الوجوه المتعلقة بالحكم الغيابى ، وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه (١) . 2 — معارضة : (ب) إخلال بحق الدفاع . طلب الدفاع تأخير قضيته حتى الانتهاء من قضية أخرى . إجابته إلى طلبه . انصراف المتهم على ظن أنها أجلت وعدم حضوره عند النداء عليها . طلب الدفاع تأجيل القضية لغياب المتهم مع بيان علة انصرافه . رفض هذا الطلب . لا إخلال بحق الدفاع . إذا طلب الدفاع عن المتهم تأخير القضية الخاصة به حتى ينتهى من قضية أخرى ، فأخرتها المحكمة ، ولكن المتهم اعتقد أنها أجلت ليوم آخر ، فانصرف ، ولما طلبت القضية ونودى عليه ولم يمثل أمام المحكمة بيّن المحامى علة غيابه ، وطلب تأجيل القضية ، فرفضت المحكمة طلبه ، فذلك من حق المحكمة ، ولا يمكن أن يعدّ إخلالا منها بحق الدفاع ، لأن انصراف المتهم من المحكمة قبل التثبت من مصير قضيته رعونة يجب أن يحمل هو تبعتها ، ولا يصح أن يترتب عليها التزام المحكمة بتأجيل قضيته .
صور الصفحات ١٠٧–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

