القاعدة رقم 69 — القضية رقم 846 سنة 3 القضائية
تزوير : (أ) إقرار بدين كتبه شخص على نفسه . تغيير الحقيقة فى هذا الإقرار . غش لا تزوير . لا عقاب . (ب) مدين حرر على لسان الدائن إقرارا بمبلغ قبضه من دينه ووقع عليه الدائن . تغيير الحقيقة فى هذا الإقرار . تزوير معاقب عليه بمقتضى المادة ١٨٣ عقوبات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
إذا كتب شخص على نفسه إقرارا بدين لآخر وغير الحقيقة فى هذا الإقرار بانقاص قيمة الدين عن حقيقته ، فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقرارا بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، ووقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، ويحق العقاب عليه بمقتضى المادة ١٨٣ عقوبات . والفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل والموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع ولم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قد انغش ، ولو علم بما كتب فى السند لما رضى به ولما وقع عليه .
صور الصفحات ١٠٧–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

