شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ١٠٧

القاعدة رقم 69 — القضية رقم 846 سنة 3 القضائية

تزوير : (أ) إقرار بدين كتبه شخص على نفسه . تغيير الحقيقة فى هذا الإقرار . غش لا تزوير . لا عقاب . (ب) مدين حرر على لسان الدائن إقرارا بمبلغ قبضه من دينه ووقع عليه الدائن . تغيير الحقيقة فى هذا الإقرار . تزوير معاقب عليه بمقتضى المادة ١٨٣ عقوبات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

إذا كتب شخص على نفسه إقرارا بدين لآخر وغير الحقيقة فى هذا الإقرار بانقاص قيمة الدين عن حقيقته ، فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقرارا بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، ووقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، ويحق العقاب عليه بمقتضى المادة ١٨٣ عقوبات . والفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل والموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع ولم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قد انغش ، ولو علم بما كتب فى السند لما رضى به ولما وقع عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا