قاعدة ص ١٠٤–١٠٦
القاعدة رقم 68 — القضية رقم 844 سنة 3 القضائية
حكم . حكم غيابى . إجراء من إجراءات التحقيق . حكم غيابى مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات بدون تنفيذ وبدون صيرورته انتهائيا . سقوط الحق فى الدعوى العمومية . متابعة سير الإجراءات . لا محل له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادتان ٢٧٩ و ٢٨١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الحكم الغيابى لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق . فاذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكما نهائيا فقد سقط بذلك الحق فى إقامة الدعوى العمومية على المتهم ، ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير فى الاجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

