قاعدة ص ١٠٤
القاعدة رقم 67 — القضية رقم 839 سنة 3 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . حكم مدنى قاض برد وبطلان ورقة . ليس له قوة الشىء المحكوم فيه لدى المحكمة الجنائية عند نظرها الدعوى بشأن تلك الورقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
إن من المتفق عليه أن ما يقضى به مدنيا من ردّ وبطلان ورقة ليس له قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا لدى المحكمة الجنائية ، وأن لهذه المحكمة ، بالرغم من الحكم المدنى ، أن تبحث كل ما يقدّم لها من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها ، وأن تقدّر تلك الأسانيد والدلائل من بينات قولية أو دلائل حسية بكامل سلطتها وبحسب ما تراه هى فيها من ضعف أو قوة ، بحيث لو خامرها أى شك فى صحة الأدلة التى قامت بادئ ذى بدء لدى المحكمة المدنية على تزوير الورقة المذكورة كان لها أن تقضى ببراءة المتهم بذلك التزوير .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

