القاعدة رقم 66 — القضية رقم 838 سنة 3 القضائية
مراقبة . المراقبة التى يقضى بها طبقا للمادة التاسعة من قانون المتشردين . عقوبة أصلية لاتبعية . سهو محكمة الموضوع عن الفصل فيها . سبيل إصلاحه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
إن المراقبة التى يقضى بها طبقا للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فى أحوالهم هى المراقبة الخاصة المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من ذلك القانون ، وهى ليست عقوبة تبعية بل هى عقوبة أصلية قائمة بذاتها تترتب على مخالفة موجب الإنذار مخالفة من المنصوص عليه بالمادة التاسعة . فاذا سهت محكمة الموضوع عن الفصل فى تهمة مخالفة موجب إنذار الاشتباه فلا تستطيع محكمة النقض والإبرام إصلاح سهو محكمة الموضوع بتطبيق القانون ، وإنما سبيل إصلاح سهو المحكمة أن تعيد النيابة القضية إليها باعلان جديد تطلب منها فيه الفصل فى تهمة مخالفة موجب إنذار الاشتباه التى سهت عن الفصل فيها .
صور الصفحات ١٠٣–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

