قاعدة ص ١٠٣
القاعدة رقم 65 — القضية رقم 834 سنة 3 القضائية
خبير . تقريره . نوع من الأدلة . الأخذ به أو اطراحه من غير تنبيه الخصوم . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التى تقوم فى الدعوى لمصلحة أحد طرفى الخصومة . فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطّرحه ولا تقيم له وزنا . وليس عليها على كل حال أن تنبه الخصوم إلى ما ستأخذ به من الأدلة وما ستطّرحه منها ، فان تقدير الأدلة من أخص خصائص محكمة الموضوع تقرر فيه ماتراه بلا منازع ولا رقيب .
صور الصفحات ١٠٣–١٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

