قاعدة ص ١٠٢
القاعدة رقم 64 — القضية رقم 831 سنة 3 القضائية
استدلال . طريق المحكمة إليه لدى نظر الدعوى الجنائية . حرية القاضى فى سلوك الطريق التى يراها لذلك . القانون لم يعين طرقا خاصة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
إن القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقا مخصوصة للاستدلال لابد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور هى فى ذاتها واضحة يدركها القاضى وغير القاضى ، بل جعل القاضى مطلق الحرية فى أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها بمشاهدته الحسية .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

