شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٩٨–١٠١

القاعدة رقم 63 — القضية رقم 549 سنة 3 القضائية

إعانة على الفرار من وجه القضاء . قصد الشارع من وضع المادة ١٢٦ مكررة عقوبات . المراد من عبارة ” وإما باخفاء أدلة الجريمة “ الواردة بها . الصور التى تدخل فى مدلولها . الصور التى لها أحكام خاصة فى القانون . العقاب على أفعال هذه الصور الأخيرة . • الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ١٢٦ عقوبات مكررة . الصور التى ينصب عليها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المواد
(المادة ١٢٦ المكررة ع)

المبادئ المستخلصة

1 — إعانة على الفرار من وجه القضاء . قصد الشارع من وضع المادة ١٢٦ مكررة عقوبات . المراد من عبارة ” وإما باخفاء أدلة الجريمة “ الواردة بها . الصور التى تدخل فى مدلولها . الصور التى لها أحكام خاصة فى القانون . العقاب على أفعال هذه الصور الأخيرة . إن الشارع لم يضع المادة ١٢٦ المكررة إلا للعقاب على أفعال لم تكن من قبل معاقبا عليها . فكافة الطرق التى بينتها تلك المادة هى أفعال إعانة للجانى على الفرار مما لم يكن فى ذاته مكوّنا لجريمة خاصة منصوص عليها فى القانون ومقرر لها عقاب معلوم . أما ما كان من هذه الأمور يعاقب عليه القانون فلا تصدق عليه هذه المادة . وإذن فالمراد من عبارة ” وإما باخفاء أدلة الجريمة “ الواردة بها إنما هو الإخفاء الذى ما كان القانون يعاقب عليه ، كاخفاء المفاتيح المصطنعة التى استعملت فى ارتكاب سرقة ، أو إخفاء العصى التى استعملت فى ضرب ، أو إخفاء ملابس الجانى الملوثة بالدماء أو غسلها ، أو وضع تراب على محل فيه دم من أثر الحادثة ، أو كغير ذلك من الأمور التى ليس فى فعلها إجرام . أما إذا كان إخفاء أدلة الجريمة مكوّنا فى ذاته لجريمة أخرى معاقب عليها قانونا ، كاخفاء الأشياء المسروقة مع العلم بسرقتها (مادة ٢٧٩) ، أو إخفاء جثة القتيل ( مادة ٢٠٣ ) ، أو الإجهاز على القتيل قبل أن ينم على قاتله ( وهى جناية تقع تحت متناول المادة ١٩٨ عقوبات ) ، أو إخفاء المواد المخدّرة مع العلم بأنها مخدّرة ( وهى إحراز مما ينطبق عليه قانون المخدّرات مادة ٣٥ ) ، فان مثل هذه الصور التى يقرر لها القانون عقابا خاصا ، وإن كانت كلها فى الواقع إخفاء لتلك الأدلة لم يبعث عليه أولا وبالذات سوى إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء ، ليست ألبتة من المقصود للشارع بعبارة ” وإما باخفاء أدلة الجريمة “ ، بل إن كل صورة منها تأخذ حكمها بحسب النص القانونى الخاص بها . غاية ما يمكن القول به هو أن الفعل الواحد من أفعال الصور المتقدّمة يكوّن الجريمة الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، وفى آن واحد يكون جريمة المادة ١٢٦ المكررة ، ويقتضى تطبيق مبدأ الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات الخاص بتعدّد الأوصاف القانونية للفعل الواحد . 2 — الإعفاء المنصوص عليه بالمادة ١٢٦ عقوبات مكررة . الصور التى ينصب عليها . إن الإعفاء الوارد بآخر المادة ١٢٦ المكررة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة مادامت وسيلة الإخفاء ليست فى ذاتها جريمة معاقبا عليها . فالأم لو أخفت الشىء المسروق مع علمها بأن ابنها سرقه ، أو أخفت مخدّرا يحرزه ابنها مع علمها بأنه مخدّر محرّم إحرازه ، أو أخفت جثة قتيل قتله ابنها ، أو رأت ابنها طعن إنسانا بسكين ، أو أطلق عليه عيارا ناريا فأصابه ، وخشيت أن المصاب يذكر اسم ابنها ويتهمه فأجهزت عليه بغير باعث آخر سوى إنقاذ ابنها من خطر التبليغ عنه — هذه الأم لايمكن فى تلك الأحوال وما ماثلها إعفاؤها من العقاب لمجرد أن فعلها لم يكن سوى إخفاء لأدلة جريمة وقعت من ابنها ، ولم تقصد به غير هذا الإخفاء ، بل تجب عقوبتها على أى فعل ترتكبه من هذه الأفعال بحسب المنصوص عليه فى القانون . ولا ينفعها التمسك بالعبارة الأخيرة من المادة ١٢٦ المكررة ، وكل ما فى الأمر أن لا محل للتفكير فى تطبيق المادة ٣٢ عقوبات بالنسبة لها ، لأنها معفاة قانونا من العقاب من جهة وصف الفعل بأنه إعانة لابنها على الفرار من وجه القضاء .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 98
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٨–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا