القاعدة رقم 62 — القضية رقم 669 سنة 3 القضائية
عقوبة . العقاب على جريمتين : جريمة تعرّض بالقوّة لحيازة عقار وجريمة إتلاف . عدم ثبوت جريمة التعرّض . نقض الحكم فيما يتعلق بها وإبقاؤه فيما يتعلق بالجريمة الثانية مع إبقاء العقوبة . جواز ذلك بشرط كفاية الجريمة الثانية لاستحقاق العقوبة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٣٢١ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا عوقب متهم على جريمتين : جريمة تعرض بالقوة لحيازة المدعى بالحق المدنى ، وجريمة إتلاف بسوء قصد (اقتلاع شجرة مملوكة لهذا المدعى المدنى) ، ورأت محكمة النقض أن جريمة التعرض غير ثابتة على المتهم من الوقائع التى أوردها الحكم ، وأن جريمة الإتلاف بسوء قصد هى وحدها الثابتة عليه ، كان لها أن تنقض الحكم فيما يتعلق بتهمة التعرض ، وتبرئ المتهم منها ، وأن تبقيه على حاله من جهة تهمة الإتلاف ، مع اعتبار العقوبة المقضى بها أنها عن هذه التهمة الأخيرة فقط ، وإبقائها هى والتعويض المدنى على حالها ، ما دامت هذه الجريمة الثابتة كافية بمفردها لاستحقاق العقوبة التى توقعت على المتهم .
صور الصفحات ٩٧–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

