حكم ص ١٠٩–١١١
سقوط الحق بمضى المدة — إرث
- المحكمة
- محكمة منفلوط الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٠٨ مدنى)
المبادئ المستخلصة
ان المدة التى يجب مرورها لسقوط الحق فى مواد الميراث هى مدة الثلاث والثلاثين سنة التى قررتها الشريعة الاسلامية لا مدة الخمسة عشرة سنة المعتادة سواء فى ذلك دعوى الإرث وحق الملكية الآيل بطريق الإرث . أنظر بعكس ذلك استئناف ١٣ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩) . أنظر استئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٦) والأحكام الوارد ذكرها فى الحاشية .
صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

