شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٠٩–١١١

سقوط الحق بمضى المدة — إرث

المحكمة
محكمة منفلوط الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ نوفمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٠٨ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان المدة التى يجب مرورها لسقوط الحق فى مواد الميراث هى مدة الثلاث والثلاثين سنة التى قررتها الشريعة الاسلامية لا مدة الخمسة عشرة سنة المعتادة سواء فى ذلك دعوى الإرث وحق الملكية الآيل بطريق الإرث . أنظر بعكس ذلك استئناف ١٣ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩) . أنظر استئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ٦) والأحكام الوارد ذكرها فى الحاشية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 109

صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا