قاعدة ص ٩٧
القاعدة رقم 61 — القضية رقم 668 سنة 3 القضائية
إقراض نقود بفائدة محظورة . ركن الاعتياد . إثبات الوقائع وتواريخها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٩٤ مكررة/٣ ع)
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى يعاقب على جريمة الاعتياد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى قانونا يجب أن يتضمن — فيما يتضمن من بيان الوقائع المكوّنة للجريمة المعاقب عليها — تواريخ وقائع الإقراض ، للتحقق مما إذا كانت تلك الوقائع لها أثر قانونى باق ، وأنه لا يزال يصح الاعتماد عليها فى تكوين ركن الاعتياد على الإقراض بالفائدة المحظورة . فاذا قصر الحكم فى هذا البيان كان معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٩٧–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

