القاعدة رقم 60 — القضية رقم 665 سنة 3 القضائية
الاشتباه . معناه . التشرد . معناه . علة الاشتباه . خطر المشتبه فيه على الأمن العام . علة التشرد . مخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة لا خطر فيها على الأمن العام . • إنذار الاشتباه . لا أمد لانتهاء أثره . عدم قابليته للسقوط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣)
المبادئ المستخلصة
1 — الاشتباه . معناه . التشرد . معناه . علة الاشتباه . خطر المشتبه فيه على الأمن العام . علة التشرد . مخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة لا خطر فيها على الأمن العام . الاشتباه هو صـفة ينشئها الإنذار فى نفس قابلة له قبولا يقـع تحت تقدير حفظة النظام ، بخـلاف التشرد فانه حالة مادية يقرّرها الإنذار تقريرا محتوما لانتزاعه من الواقع الذى لا خيار لحفظة النظام فيه . وعلة الاشتباه هى خطر المشتبه فيـه على الأمن العام . أما علة التشرد فمخالفة حسن الأخلاق أو مخالفـة القانون مخالفة هى فى ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الأمن العام . 2 — إنذار الاشتباه . لا أمد لانتهاء أثره . عدم قابليته للسقوط . إن القانون لم يجعـل لإنذار الاشتباه أمدا ينتهى فيـه أثره ، بل إن المـادة التاسـعة إذ نصت على أنه " إذا حدث بعـد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو ... يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه " بدون أن تبين مدى هذه البعدية ، فقد أفادت أنها بعدية مطلقة لا حدّ لها ، وأن إنذار الاشتباه غير قابل للسـقوط بمضى أية مدّة كانت ، بل هو يلصق بالشخص صفة استعداده للإجرام وكونه خطرا على الأمن العام إلصاقا لا يمحوه الزمن ، بحيث إذا وقع فى سبب من أسباب تطبيق المراقبة ، فى أى وقت كان بعد هذا الإنذار ، وجب اعتباره وتطبيقها .
صور الصفحات ٨٧–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

