القاعدة رقم 59 — القضية رقم 265 سنة 3 القضائية
ضرب . المـادة ٢٠٦ عقوبات . حصول ضرب لم يتخلف عنه أثر كاف لانطباقها . • الفقرة الأخيرة من المـادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . متى تنطبق ؟ • المـادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . محل تطبيق الفقرة الأخيرة منها . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض فى هذا التطبيق ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
1 — ضرب . المـادة ٢٠٦ عقوبات . حصول ضرب لم يتخلف عنه أثر كاف لانطباقها . يكفى لتطبيق المـادة ٢٠٦ عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلا . 2 — الفقرة الأخيرة من المـادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . متى تنطبق ؟ لا يشـترط لتطبيق الفقرة الأخيرة من المـادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ صدور أى حكم سواء أكان ابتدائيا أم استئنافيا ، بل يكفى بحسب نص هذه المـادة أن يوجد من " الأسـباب الجدّية " ما يؤيد ظنون البوليس عن ميول المشبوه وأعماله الجنائية . 3 — المـادة ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ . محل تطبيق الفقرة الأخيرة منها . موضوعى . متى تتدخل محكمة النقض فى هذا التطبيق ؟ إن المـادة التاسـعة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ تشـير إلى كافة الأحوال المذكورة فى المـادة الثانيـة منه ، والفقرة الأخيرة من المـادة التاسعة المذكورة تشير بنوع خاص إلى الأشخـاص الذين عبرت عنهم الفقرة الخامسة من المـادة الثانية بأنهم اشتهر عنهم لأسـباب جدّية الاعتياد على الاعتداء على النفس أو المـال أو الاعتياد على التهديد بذلك الخ . ونص الفقرة لا يشـمل فقط الجرائم المخلة بالأمن العـام محصورة فى أنواع مخصوصة كالخطف أو السطو مثلا ، بل هو نص عام يشمل كل صور الاعتداء الواقع على النفس أو المـال ، فالضرب البسيط مثلا يدخل فيه بلا نزاع . على أنه لمـا كانت حكمة هذا النص هى وقاية الأمن العام ممـا يخل به كان من الواجب تخير الأحوال التى يصح أن ينطبق عليها ، كيلا يدخل فيه من صور الاعتداء ما لا إخلال فيه بالأمن العام وما ينبو الذوق عن جواز اعتبار معتادها محـلا لأن يوسم بميسم الاشتباه . والمعوّل فى ذلك على حكمة من يكل إليه القانون سلطة الإنذار . والعبرة فيما إذا كان لتطبيق الفقرة الأخيرة من المـادة التاسعة محل هى بمـا تقدّره محكمة الموضـوع من حيث جدّية الأسـباب التى يعتمد عليها البوليس فى طلب المراقبة أو عدم جدّيتها ، وحكمها فى ذلك موضوعى لا رقابة عليه لمحكمة النقض ، ما لم تخرج محكمة الموضوع عن المعقول فى فهم الأسباب الجدّية .
صور الصفحات ٨٢–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

