القاعدة رقم 58 — القضية رقم 12 سنة 3 القضائية
ولد بلغ عاقلا . حجر عليه بعد ذلك لسفه . لا تعود الولاية عليه إلى الأب . أب عين قائما على ابنه السفيه . إقراره بدين . لا يجوز دون إجازة المجلس الحسبي . • تزوير . ركن احتمال الضرر . عبارة الحكم فى التدليل على توفر هذا الركن . اعتراض الطاعن عليها . صحة هذا الاعتراض فى بعض الصور الواردة بالحكم . عبارة الحكم تتسع لصور أخرى يتصوّر من ورائها احتمال الضرر . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية)
المبادئ المستخلصة
1 — ولد بلغ عاقلا . حجر عليه بعد ذلك لسفه . لا تعود الولاية عليه إلى الأب . أب عين قائما على ابنه السفيه . إقراره بدين . لا يجوز دون إجازة المجلس الحسبي . إن الولد إذا بلغ عاقلا زالت عنه ولاية أبيـه ، فان حجر عليه بعد ذلك لسفه فلا تعود هذه الولاية إلى الأب اتفاقا ، بخـلاف ما إذا كان قد بلغ عاقلا ثم جنّ أو أصابه عته فهناك يقع الخلاف فيما إذا كانت ولاية الأب تعود أو لا تعود . على أن الرأى الأخير هو المعمول به الآن . وإذن فمن نصب قيما على ابنـه السفيه يكون خاضـعا لأحكام قانون المجالس الحسبية ، فلا يملك الإقرار بدين دون إذن المجلس الحسبى له فى ذلك . 2 — تزوير . ركن احتمال الضرر . عبارة الحكم فى التدليل على توفر هذا الركن . اعتراض الطاعن عليها . صحة هذا الاعتراض فى بعض الصور الواردة بالحكم . عبارة الحكم تتسع لصور أخرى يتصوّر من ورائها احتمال الضرر . لا نقض . إذا كان اعتراض الطاعن على حكم فى صـدد إثباته ركن احتمال الضرر فى جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها ، بل كان صحيحا بالنسـبة لبعض الصور الواردة بالحـكم ، وكان فى عبارة الحكم متسع لصور أخرى يمكن أن يتصوّر من ورائها احتمال الضرر ، كان فى هذا القدر ما يكفى لبقاء ركن الضرر قائمـا ، وتعين رفض الطعن المبنى على هذا الاعتراض .
صور الصفحات ٨١–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

