قاعدة ص ٦٣
القاعدة رقم 56 — القضية رقم 661 سنة 3 القضائية
ضرب عمد . حكم فى جريمة ضرب عمد . عدم ذكره لفظ العمد . فهم العمد من سياقه . لا عيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
ذكر لفظ “العمد” ليس ضروريا فى الحكم متى كان العمد مفهوما من عباراته .
صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

