قاعدة ص ٦٣
القاعدة رقم 55 — القضية رقم 658 سنة 3 القضائية
واقعة . بيانها المعوّل عليه . ما ورد فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن المعوّل عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتـا فى الحكم ، لا ما يكون واردا بالتحقيقات الأولى .
صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

