قاعدة ص ٦٣
القاعدة رقم 54 — القضية رقم 561 سنة 3 القضائية
دفاع . شهود . استدعاؤهم أثناء نظر الدعوى . عدم إجابة هذا الطلب . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المواد ١٧ — ٢١ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن لاستدعاء الشهود أمام محكمة الجنايات نظاما مقررا بالمواد من ١٧ إلى ٢١ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . وليس على المحكمة أن تستدعى أثناء نظر الدعوى شهودا آخرين إلا من ترى هى ضرورة لسماع أقوالهم . فلا يمكن أن يعدّ إعراضها عن سماع شهود آخرين طلبهم الدفاع أثناء نظر الدعوى إخلالا بحق الدفاع .
صور الصفحات ٦٣–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

