قاعدة ص ٦٢
القاعدة رقم 53 — القضية رقم 555 سنة 3 القضائية
سـبق الإصرار . ذكر البواعث عليـه فى الحكم . ذكر الآلة التى استعملت فى القتل . خلاف غير جوهرى فى نوعها . لا أهمية له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
يكفى أن تبين المحكمة فى معرض الكلام على سبق الإصرار البواعث التى اجتمعت لدى القاتل فدفعته إلى التصميم على جريمة القتل وأنه ارتكب هذه الجريمة فعلا تنفيذا لهذا التصميم . وسواء بعد ذلك أكانت الآلة التى استعملها هى سكينا كما وصفها الحكم أم كانت « مطوة » كما يصفها القاتل ، فان كلتا الآلتين آلة قتل . وسواء أكان القاتل معتادا على حمل هـذه الآلة أم لم يكن معتادا ، فلا أهمية لذلك ما دام أنه على كل حال قد فكر فى استعمالها للقتل وأعدّها له .
صور الصفحات ٦٢–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

