قاعدة ص ٦١
القاعدة رقم 52 — القضية رقم 554 سنة 3 القضائية
دفاع شرعى . الوقائع الثابتة بالحكم تدل على توافر هـذا الظرف وتجاوز الحدّ فيه . رفض هذا الدفع أمام محكمة الموضوع . حق محكمة النقض فى تصحيح تكييف هـذه الوقائع وتعديل العقوبة على مقتضى تكييفها هى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادة ٢١٥ ع)
المبادئ المستخلصة
ينقض الحكم إذا كانت النتيجة التى استخلصها من الوقائع الثابتة به متنافرة مع موجب هذه الوقائع قانونا (١) .
صور الصفحات ٦١–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

