حكم ص ١٠٨–١٠٩
سجون — إدخال أشياء ممنوعة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية
- التاريخ
- ١٠ سبتمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٩٠ من لائحة السجون الصادر بها الأمر العالى المؤرخ ٩ فبراير سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
لا تسرى المادة ٩٠ من لائحة السجون التى تعاقب على إدخال بعض الأشياء الممنوعة فى السجون على من أعطى تبغا لمسجون وهو خارج السجن .
صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

