القاعدة رقم 51 — القضية رقم 552 سنة 3 القضائية
تزوير . وضع بصمة أصبع شخص ما على محرر . قصد نسبتها إلى شخص آخر . لا جريمة . • عقوبة . محكمة استئنافية . استبعاد تهم أخذت بهـا المحكمة الابتدائية . العقوبة الموقعة ابتدائيا . استبقاؤها استئنافيا . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
1 — تزوير . وضع بصمة أصبع شخص ما على محرر . قصد نسبتها إلى شخص آخر . لا جريمة . لا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر (١) . 2 — عقوبة . محكمة استئنافية . استبعاد تهم أخذت بهـا المحكمة الابتدائية . العقوبة الموقعة ابتدائيا . استبقاؤها استئنافيا . جوازه . للمحكمة الاستئنافية ، مهما استبعدت من الظروف وأوجه الاتهام التى أخذت بها المحكمة الأولى ، أن تبقى العقوبة المحكوم بها ابتدائيا على حالها ، ما دامت المـادة التى طبقتها على التهم أو التهمة التى استبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة .
صور الصفحات ٦١–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

