القاعدة رقم 50 — القضية رقم 546 سنة 3 القضائية
أحداث متشردون . تطبيق القـانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨ . شرط توجيـه إنذار تشرد . غير لازم . • متهم . سؤاله عن تهمته أمام المحكمة الابتدائيـة . وجوبه . أمام المحكمة الاستئنافية . عدم وجوبه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادة ١٣٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — أحداث متشردون . تطبيق القـانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨ . شرط توجيـه إنذار تشرد . غير لازم . لا يشـترط لتطبيق أحكام القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨ ، الخاص بالأحداث المتشردين ، على حدث أن يوجه إليه إنذار تشرد ، بل إن نصوص هذا القانون صريحة فى عدم اشتراط هذا الشرط . ثم إن القانون لم يصدر تعديلا لقانون التشرد ولم يشر إلى نص من نصوصه ، بل إنه قانون خاص سنّ لتقويم الأحداث الذين يوجدون فى ظروف خاصـة ، ويكتفى بموجبه تحقق قيـام هـذه الظروف فى حدث حتى يؤخذ بحكمه . 2 — متهم . سؤاله عن تهمته أمام المحكمة الابتدائيـة . وجوبه . أمام المحكمة الاستئنافية . عدم وجوبه . سؤال المتهم عن تهمته ليس واجبا بحسب القانون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى ، أما لدى المحكمة الاستئنافية فلا ، بل إن عليـه هو — وهو المستأنف — أن يبين وجه استئنافه .
صور الصفحات ٦٠–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

