القاعدة رقم 49 — القضية رقم 545 سنة 3 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . معناه القانونى . • تبديد . تمـام الجريمة . استعداد المتهم للسداد . لا يعفى من المسئولية الجنائية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — اختلاس أشياء محجوزة . معناه القانونى . إن القانون يعنى بالاختلاس فى المـادتين ٢٩٦و٢٩٧ عقوبات إزالة المـالك لصفة الحجز عن ملكه الموضوع تحت حراسته ، وذلك باخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر فى اليوم المحـدّد للبيع ، إضرارا بالدائن الحاجز . فكلما تحقق الإخفاء وعدم التقديم للمحضر ، دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه ، وقامت جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المـادة ٢٩٦ عقوبات . 2 — تبديد . تمـام الجريمة . استعداد المتهم للسداد . لا يعفى من المسئولية الجنائية . استعداد المتهم بالتبديد لسداد الدين المحجوز من أجله على الأشـياء المتهم هو بتبديدها لا يعفيه قانونا من المسئولية الجنائية ، ما دامت الجريمة قد تمت من قبل .
صور الصفحات ٦٠–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

