القاعدة رقم 48 — القضية رقم 278 سنة 3 القضائية
شهود . طبيب شرعى . طبيب كشاف . الجمع بينهما فى الجلسة . لا غضاضة . • محضر جلسة . البيانات الواردة به . الادعاء بعكسها . طريقة تحقيقه . • جريمة . مكان وقوعها تحديدا . عدم ذكره فى الحكم . لا أهمية . • واقعة قتل . ساعة وفاة القتيل . استخلاصها من ظروف الدعوى وشهادة الشهود . لا مانع . • حكم . سوء تحريره . فهم أدلته . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادة ٧٨ تحقيق) (المـادتان ٢٢٩ تحقيق و ٢٢٦ مدنى) [فى المطبوع «٨٧» — صُحّح بجدول التصويبات فى آخر الجزء]
المبادئ المستخلصة
1 — شهود . طبيب شرعى . طبيب كشاف . الجمع بينهما فى الجلسة . لا غضاضة . لا غضاضة من الوجهة القانونية فى أن تجمع المحكمة بين الطبيب الشرعى وبين الطبيب الكشـاف ، لتسمع أقوال أولهما فى مواجهة ثانيهما عن بعض نقط واردة فى تقرير الثانى كانت مثارا للاعتراض والتشكيك من جانب الدفاع ، ولتستفسر من الطبيب الكشاف فى مواجهة الطبيب الشرعى عن بعض ما غمض فى تقريره ، وتستوضحه عما قام به من الإجراءات التى قد يحتاج الطبيب الشرعى إلى السؤال عنها كيما يستطيع أن يدلى برأيه فيما تسأله المحكمة عنه . 2 — محضر جلسة . البيانات الواردة به . الادعاء بعكسها . طريقة تحقيقه . محضر الجلسة حجة بما ثبت به . والادّعاء بعكس ما ورد فيه لا يثبت إلا بطريق الطعن فيه بالتزوير . 3 — جريمة . مكان وقوعها تحديدا . عدم ذكره فى الحكم . لا أهمية . ليس من المهم تحديد بقعة المكان الذى وقعت فيه الجريمة فى الحكم ، فان ذلك ليس من أركان الجريمة (١) . 4 — واقعة قتل . ساعة وفاة القتيل . استخلاصها من ظروف الدعوى وشهادة الشهود . لا مانع . إذا ذكرت المحكمة فى حكمها نقلا عن تقرير الطبيب الشرعى أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين وفاة القتيل تعيينا دقيقا ، ولكنها من جهة أخرى حدّدت هى بنفسها تلك الساعة أخذا “ بمـا تبينته من ظروف الدعوى وملابساتها وشهادة الشهود ” ، فلا مطعن عليها فى ذلك ، إذ هى قد بنت حكمها فيه على أساس صحيح لها الحق فى الاعتماد عليه لاستخلاص ما ترى استخلاصه منه . 5 — حكم . سوء تحريره . فهم أدلته . لا نقض . لا يبطل الحكم أن يكون محررا بأسلوب ملتو معقد ما دام أنه عنـد التأمل فيه يرى أن أدلته فى ذاتها مفهومة موصلة إلى النتيجة التى خلص إليها .
صور الصفحات ٥٩–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

