شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٥٩

القاعدة رقم 48 — القضية رقم 278 سنة 3 القضائية

شهود . طبيب شرعى . طبيب كشاف . الجمع بينهما فى الجلسة . لا غضاضة . • محضر جلسة . البيانات الواردة به . الادعاء بعكسها . طريقة تحقيقه . • جريمة . مكان وقوعها تحديدا . عدم ذكره فى الحكم . لا أهمية . • واقعة قتل . ساعة وفاة القتيل . استخلاصها من ظروف الدعوى وشهادة الشهود . لا مانع . • حكم . سوء تحريره . فهم أدلته . لا نقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المواد
(المـادة ٧٨ تحقيق) (المـادتان ٢٢٩ تحقيق و ٢٢٦ مدنى) [فى المطبوع «٨٧» — صُحّح بجدول التصويبات فى آخر الجزء]

المبادئ المستخلصة

1 — شهود . طبيب شرعى . طبيب كشاف . الجمع بينهما فى الجلسة . لا غضاضة . لا غضاضة من الوجهة القانونية فى أن تجمع المحكمة بين الطبيب الشرعى وبين الطبيب الكشـاف ، لتسمع أقوال أولهما فى مواجهة ثانيهما عن بعض نقط واردة فى تقرير الثانى كانت مثارا للاعتراض والتشكيك من جانب الدفاع ، ولتستفسر من الطبيب الكشاف فى مواجهة الطبيب الشرعى عن بعض ما غمض فى تقريره ، وتستوضحه عما قام به من الإجراءات التى قد يحتاج الطبيب الشرعى إلى السؤال عنها كيما يستطيع أن يدلى برأيه فيما تسأله المحكمة عنه . 2 — محضر جلسة . البيانات الواردة به . الادعاء بعكسها . طريقة تحقيقه . محضر الجلسة حجة بما ثبت به . والادّعاء بعكس ما ورد فيه لا يثبت إلا بطريق الطعن فيه بالتزوير . 3 — جريمة . مكان وقوعها تحديدا . عدم ذكره فى الحكم . لا أهمية . ليس من المهم تحديد بقعة المكان الذى وقعت فيه الجريمة فى الحكم ، فان ذلك ليس من أركان الجريمة (١) . 4 — واقعة قتل . ساعة وفاة القتيل . استخلاصها من ظروف الدعوى وشهادة الشهود . لا مانع . إذا ذكرت المحكمة فى حكمها نقلا عن تقرير الطبيب الشرعى أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين وفاة القتيل تعيينا دقيقا ، ولكنها من جهة أخرى حدّدت هى بنفسها تلك الساعة أخذا “ بمـا تبينته من ظروف الدعوى وملابساتها وشهادة الشهود ” ، فلا مطعن عليها فى ذلك ، إذ هى قد بنت حكمها فيه على أساس صحيح لها الحق فى الاعتماد عليه لاستخلاص ما ترى استخلاصه منه . 5 — حكم . سوء تحريره . فهم أدلته . لا نقض . لا يبطل الحكم أن يكون محررا بأسلوب ملتو معقد ما دام أنه عنـد التأمل فيه يرى أن أدلته فى ذاتها مفهومة موصلة إلى النتيجة التى خلص إليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 59
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا