القاعدة رقم 47 — القضية رقم 7 سنة 3 القضائية
مادة مخدّرة . حيازتها . إثبات عدم علم المحرز بأنها فى حيازته . كيفيته . • مادة مخـدّرة . تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٣٥ من قانون المخـدّرات . مجرّد الإحراز . كفايته . • شهود . سلطة المحكمة الاستئنافية فى سماع أقوالهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
1 — مادة مخدّرة . حيازتها . إثبات عدم علم المحرز بأنها فى حيازته . كيفيته . يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص مّا حتى يعتبر هـذا الشخص محرزا لهـذا الشىء . فمن وجد فى دكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرّد وجوده فى دكانه . أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنـده فتكليف بالمستحيل . إنمـا له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده و يقيم الدليل على ذلك . وليس هذا من قبيل إثبات النفى ، بل إنه يستطيع الإثبات بادّعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه . 2 — مادة مخـدّرة . تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٣٥ من قانون المخـدّرات . مجرّد الإحراز . كفايته . إن مجرّد ثبوت إحراز المـادة المخدرة يكفى لتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٣٥ من قانون المخدّرات بلا حاجة للنص على أن المتهـم متجر بالمخدّر . ولا محل لمؤاخذة المحكمة على عدم بحثها من تلقاء نفسها فى أن إحراز هذا المخـدّر كان للاستعمال الشخصى ممـا تقع الجريمة فيـه تحت نص المـادة ٣٦ من القانون المذكور ، ما دام المتهم لم يدع ذلك لديها . 3 — شهود . سلطة المحكمة الاستئنافية فى سماع أقوالهم . للمحكمة الاستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم ، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفى . وهى صاحبة السلطة المطلقة فى الأمر باستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء ، بلا حاجة لإصدار حكم بالإحالة على التحقيق لسماع شهود الإثبات والنفى معا ، كما هو الشأن فى الدعاوى المدنية .
صور الصفحات ٥٨–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

