شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٨–٥٧

القاعدة رقم 46 — القضية رقم 2421 سنة 2 القضائية

إعدام . طريقة الإعدام . عدم ذكرها بالحكم . لا عيب . • شروع فى قتل . السبب الذى حال دون إتمام الجريمة . فهمه من سـياق الحكم . عدم بيانه صراحة . لا أهمية له . • ظرف سبق الإصرار . التروّى والتفكير المطمئن . شرط فى توافره . • ظرف الترصد . ظرف مستقل . حكمه حكم سبق الإصرار تماما . توافره وحده مع قصـور الحكم فى بيان توافر ظرف سبق الإصرار . لا نقض . • عقوبة ذات حدّ واحد . توقيعها . ذات حدّين ، توقيع أقصاها . موجبات إيقاعها . لا ضرورة لذكرها . استعمال الرأفة . النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها . بيان موجب ذلك . لا ضرورة . • عدم الخروج فى تقـدير العقوبة عن النصوص القانونية . ذكر موجبات الشدّة أو موجبات التخفيف . لا ضرورة . ذكر علل خاطئة للشدّة أو للتخفيف . لا نقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المواد
(المـادة ١٣ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — إعدام . طريقة الإعدام . عدم ذكرها بالحكم . لا عيب . لا يعيب الحكم القـاضى بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقـة ذلك الإعدام . أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق ، كما قضت به المـادة ١٣ عقوبات ، أو بأى طريقة أخرى ، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم . 2 — شروع فى قتل . السبب الذى حال دون إتمام الجريمة . فهمه من سـياق الحكم . عدم بيانه صراحة . لا أهمية له . لا أهمية لعدم بيـان السبب الذى حال دون إتمـام الجريمة فى تهمة الشروع فى القتل ، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب . 3 — ظرف سبق الإصرار . التروّى والتفكير المطمئن . شرط فى توافره . إن ظرف سبق الإصرار يسـتلزم أن يكون لدى الجـانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه . فمن أوذى واهتيج ظلما وطغيانا وأزعج من توقع تجـديد إيقاع الأذى به ، فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه ، فهو فيما اتجه إليه من هـذا الغرض الإجرامى الذى يتخيله قاطعا لشقائه يكون ثائرا مندفعا لا سبيل له إلى التصبر والتروّى والأناة ، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفرا لديه إذا هو قارف القتل الذى اتجهت إليه إرادته . 4 — ظرف الترصد . ظرف مستقل . حكمه حكم سبق الإصرار تماما . توافره وحده مع قصـور الحكم فى بيان توافر ظرف سبق الإصرار . لا نقض . الترصد ظرف مستقل ، حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمـد حكم سبق الإصرار تمـاما . فاذا أثبت حكم توافر ظرف الترصد ، وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار ، فلا ينقض . وذلك لأن القانون ، إذ نص فى المـادة ١٩٤ عقوبات على عقاب من يقتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهميـة على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثـانى وهو الترصد ، بل يكفى فى نظره ثبوت مجرّد الترصـد ماديا على من يقتل متعمدا ، بقطع النظر عن كل اعتبار آخر . 5 — عقوبة ذات حدّ واحد . توقيعها . ذات حدّين ، توقيع أقصاها . موجبات إيقاعها . لا ضرورة لذكرها . استعمال الرأفة . النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها . بيان موجب ذلك . لا ضرورة . للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام ، أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين ، بدون أن تكون ملزمة ببيـان موجب ذلك . وكل ما هى ملزمة به إنمـا هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح . ولها أيضا ، إذا هى أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها ، أن تفعل دون أن تكون ملزمة وجوبا ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه . 6 — عدم الخروج فى تقـدير العقوبة عن النصوص القانونية . ذكر موجبات الشدّة أو موجبات التخفيف . لا ضرورة . ذكر علل خاطئة للشدّة أو للتخفيف . لا نقض . محكمة الموضوع ، مالم تخرج فى تقـدير العقوبة عن النص القانونى ، لا تسأل حسابا عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 57
صفحة 48
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا