القاعدة رقم 46 — القضية رقم 2421 سنة 2 القضائية
إعدام . طريقة الإعدام . عدم ذكرها بالحكم . لا عيب . • شروع فى قتل . السبب الذى حال دون إتمام الجريمة . فهمه من سـياق الحكم . عدم بيانه صراحة . لا أهمية له . • ظرف سبق الإصرار . التروّى والتفكير المطمئن . شرط فى توافره . • ظرف الترصد . ظرف مستقل . حكمه حكم سبق الإصرار تماما . توافره وحده مع قصـور الحكم فى بيان توافر ظرف سبق الإصرار . لا نقض . • عقوبة ذات حدّ واحد . توقيعها . ذات حدّين ، توقيع أقصاها . موجبات إيقاعها . لا ضرورة لذكرها . استعمال الرأفة . النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها . بيان موجب ذلك . لا ضرورة . • عدم الخروج فى تقـدير العقوبة عن النصوص القانونية . ذكر موجبات الشدّة أو موجبات التخفيف . لا ضرورة . ذكر علل خاطئة للشدّة أو للتخفيف . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادة ١٣ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — إعدام . طريقة الإعدام . عدم ذكرها بالحكم . لا عيب . لا يعيب الحكم القـاضى بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقـة ذلك الإعدام . أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق ، كما قضت به المـادة ١٣ عقوبات ، أو بأى طريقة أخرى ، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم . 2 — شروع فى قتل . السبب الذى حال دون إتمام الجريمة . فهمه من سـياق الحكم . عدم بيانه صراحة . لا أهمية له . لا أهمية لعدم بيـان السبب الذى حال دون إتمـام الجريمة فى تهمة الشروع فى القتل ، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب . 3 — ظرف سبق الإصرار . التروّى والتفكير المطمئن . شرط فى توافره . إن ظرف سبق الإصرار يسـتلزم أن يكون لدى الجـانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه . فمن أوذى واهتيج ظلما وطغيانا وأزعج من توقع تجـديد إيقاع الأذى به ، فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه ، فهو فيما اتجه إليه من هـذا الغرض الإجرامى الذى يتخيله قاطعا لشقائه يكون ثائرا مندفعا لا سبيل له إلى التصبر والتروّى والأناة ، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفرا لديه إذا هو قارف القتل الذى اتجهت إليه إرادته . 4 — ظرف الترصد . ظرف مستقل . حكمه حكم سبق الإصرار تماما . توافره وحده مع قصـور الحكم فى بيان توافر ظرف سبق الإصرار . لا نقض . الترصد ظرف مستقل ، حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمـد حكم سبق الإصرار تمـاما . فاذا أثبت حكم توافر ظرف الترصد ، وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار ، فلا ينقض . وذلك لأن القانون ، إذ نص فى المـادة ١٩٤ عقوبات على عقاب من يقتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد ، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهميـة على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثـانى وهو الترصد ، بل يكفى فى نظره ثبوت مجرّد الترصـد ماديا على من يقتل متعمدا ، بقطع النظر عن كل اعتبار آخر . 5 — عقوبة ذات حدّ واحد . توقيعها . ذات حدّين ، توقيع أقصاها . موجبات إيقاعها . لا ضرورة لذكرها . استعمال الرأفة . النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها . بيان موجب ذلك . لا ضرورة . للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام ، أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين ، بدون أن تكون ملزمة ببيـان موجب ذلك . وكل ما هى ملزمة به إنمـا هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح . ولها أيضا ، إذا هى أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها ، أن تفعل دون أن تكون ملزمة وجوبا ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه . 6 — عدم الخروج فى تقـدير العقوبة عن النصوص القانونية . ذكر موجبات الشدّة أو موجبات التخفيف . لا ضرورة . ذكر علل خاطئة للشدّة أو للتخفيف . لا نقض . محكمة الموضوع ، مالم تخرج فى تقـدير العقوبة عن النص القانونى ، لا تسأل حسابا عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف .
صور الصفحات ٤٨–٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

