قاعدة ص ٤٨
القاعدة رقم 45 — القضية رقم 2290 سنة 2 القضائية
تبديد أشياء محجوزة . منشور إدارة الأموال المقرّرة القاضى بالغاء الحجوز الإدارية . تحقق جريمـة تبديد قبل صدوره . لا أثر له فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
إن المنشور القاضى بالغاء الحجوز الإدارية الصادر فى ١٧ أغسطس سنة ١٩٣١ من إدارة الأموال المقرّرة ، بنـاء على قرار و زارة المـالية الصادر فى ١٣ أغسطس سنة ١٩٣١ بتقسيط السلفيات الزراعية ، ليس له بطبيعته من القوة القانونية ما يمحو جريمة تبديد تحققت بجميع أركانها القانونية من قبل صدوره .
صور الصفحات ٤٨–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

