قاعدة ص ٤٧
القاعدة رقم 44 — القضية رقم 413 سنة 3 القضائية
جرح خطأ . الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة . البيانات الواجب ذكرها فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادة ٢٠٨ ع)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بالعقوبة ، تطبيقا للمـادة ٢٠٨ من قانون العقوبات ، يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة ، وكيفية حصولها ، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين إلى المتهم ، وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم ، حين وقوع الحادثة . فاذا خلا الحكم من ذكر هذه البيانات تعين نقضه .
صور الصفحات ٤٧–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

