قاعدة ص ٤٧
القاعدة رقم 43 — القضية رقم 412 سنة 3 القضائية
تبديد أشياء محجوزة . الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة . البيانات الواجب ذكرها فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادة ٢٩٦ ع)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بالعقوبة ، تطبيقا للمـادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ، يجب أن يكون مستوفيا للبيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز ، وتاريخ حصوله ، واليوم الذى حدّد للبيع ، والجهة التى نبه على المتهم بنقل الأشياء المحجوزة إليها ، وهل هذه الجهة خارجة عن المحل الذى أوقع الحجز فيه أو لا ، وإن كانت خارجة عنه فما الذى يحتم على المتهم نقل الأشـياء إلى المحل الذى عين بعد ذلك لإجراء البيع فيه ، حتى إذا لم توجد به عدّ مبـدّدا . فاذا خلا الحكم من هذه البيانات كان معيبا عيبا جوهريا يوجب نقضه .
صور الصفحات ٤٧–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

