شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٤٧

القاعدة رقم 43 — القضية رقم 412 سنة 3 القضائية

تبديد أشياء محجوزة . الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة . البيانات الواجب ذكرها فيه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المواد
(المـادة ٢٩٦ ع)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بالعقوبة ، تطبيقا للمـادة ٢٩٦ من قانون العقوبات ، يجب أن يكون مستوفيا للبيانات الخاصة بدليل توقيع الحجز ، وتاريخ حصوله ، واليوم الذى حدّد للبيع ، والجهة التى نبه على المتهم بنقل الأشياء المحجوزة إليها ، وهل هذه الجهة خارجة عن المحل الذى أوقع الحجز فيه أو لا ، وإن كانت خارجة عنه فما الذى يحتم على المتهم نقل الأشـياء إلى المحل الذى عين بعد ذلك لإجراء البيع فيه ، حتى إذا لم توجد به عدّ مبـدّدا . فاذا خلا الحكم من هذه البيانات كان معيبا عيبا جوهريا يوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 47
صفحة 47
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا