القاعدة رقم 42 — القضية رقم 409 سنة 3 القضائية
دفاع . الأدلة التى يتمسك بها الدفاع . الرد عليها . غير حتمى . الدفوع الفرعية . طلبات التحقيق المعينة . الرد عليها . وجوبه . • اعتراف متهم على آخر . جواز الأخذ به فى المواد الجنائية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
1 — دفاع . الأدلة التى يتمسك بها الدفاع . الرد عليها . غير حتمى . الدفوع الفرعية . طلبات التحقيق المعينة . الرد عليها . وجوبه . محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التى يتمسك بها الدفاع عن المتهم ؛ ولا بأن تردّ صراحة على الأوجه التى يتقدّم بها ، إلا ما كان منها معتبرا من قبيل الدفوع الفرعية وطلبات التحقيق المعينة . 2 — اعتراف متهم على آخر . جواز الأخذ به فى المواد الجنائية . إنه و إن كان صحيحا بموجب القانون المدنى أن اعتراف الشخص حجة قاصرة لا ينتج أثره إلا فى حقـه وحده ولا يتعداه إلى غيره ، إلا أن هـذه القاعدة لا تسرى فى المسائل الجنائية ، إذ للمحكمة الجنائية مطلق الحرية فى تقدير الدليل الذى يقدّم إليها . فاذا اطمأنت لسبب مّا عند نظرها الموضوع إلى صدق اعتراف متهم على آخر ، ورأت الأخذ بذلك الاعتراف فى حق المعترف عليـه ، فان لها ذلك بلا مراء .
صور الصفحات ٤٦–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

