حكم ص ١٠٧–١٠٨
نزع الملكية — حكم قاض بها — استئنافه — قبوله — الدفع بعدم إمكان الحجز
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٥٩ مرافعات والقانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ الصادر بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة)
المبادئ المستخلصة
لا تسرى المـادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاستئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار التى لم تفصـل فى مسائل أخرى . فالحكم الذى يرفض الدفع بعدم جواز الحجز على أرض بناء على القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ ويحكم بنزع ملكيتها يجوز استئنافه . (حاشية) قارن استئناف ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٤٤) .
صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

