شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٠٧–١٠٨

نزع الملكية — حكم قاض بها — استئنافه — قبوله — الدفع بعدم إمكان الحجز

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم استئنافى ، ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٥٩ مرافعات والقانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ الصادر بعدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة)

المبادئ المستخلصة

لا تسرى المـادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاستئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار التى لم تفصـل فى مسائل أخرى . فالحكم الذى يرفض الدفع بعدم جواز الحجز على أرض بناء على القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ ويحكم بنزع ملكيتها يجوز استئنافه . (حاشية) قارن استئناف ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٤٤) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA. (Judgment on Appeal.) 30 September 1918. MM. Ali Salem Bey (Pres.); Amin Zaky Effendi, Yussef Rifaat Effendi (JJ.). AHMAD ELROGAIL ABDEL AL v. MUHAMMAD HUMEID GEBREEL. Expropriation of immovables—Judgment of expropriation—Appeal—Admissibility—Plea of exemption from seizure. (Art. 559 C.C.C.Pr.—Law No. 4 of 1913, as to exemption from seizure of Small Agricultural Holdings.) Art. 559 C.C.C.Pr., which provides that a judgment of expropriation shall not be subject either to opposition or appeal, only applies to judgments which pronounce the expropriation and authorise the sale of the immovable, without deciding on other questions. Consequently, a judgment which rejects a plea of exemption of a piece of land from seizure, based on Law No. 4 of 1913, and pronounces the expropriation thereof, is subject to appeal. Comp., App., Dec. 21, 1914 (O.B., XVI, No. 44).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNA. (Jugement en Appel.) 30 SEPTEMBRE 1918. MM. Ali Salem Bey (Prés) ; Amin Zaki Effendi, Youssef Rifaat Effendi (JJ.). AHMED EL ROGAIL ABDEL AL contre MOHAMED HEMEID GIBRIL. Expropriation immobilière—Jugement d'expropriation—Appel—Recevabilité—Exception d'insaisissabilité. (Art. 559 C.P.C.C.—Loi n° 4 de 1913 sur l'Insaisissabilité de la Petite Propriété Agricole.) L'article 559 C.P.C.C., qui édicte qu'un jugement d'expropriation ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, ne s'applique qu'au jugement qui prononce l'expropriation et autorise la vente, sans statuer sur d'autres questions. Par conséquent, est susceptible d'appel le jugement qui repousse une exception d'insaisissabilité d'un terrain, basée sur la Loi n° 4 de 1913, et ordonne l'expropriation de ce terrain. Comp., App., 21 déc. 1914 (B.O., XVI, n° 44).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا