قاعدة ص ٤٦
القاعدة رقم 41 — القضية رقم 406 سنة 3 القضائية
تبديد أشياء محجوزة . عدم تقديمها . كفايته لإثبات نية التبديد . مجرّد سداد الدين المحجوز من أجله لا ينفى المسئولية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا لم يقدّم الحارس الأشياء المحجوز عليها يوم البيع ، وبعد ذلك سدّد ما عليه من الدين ، فعدم تقديمه الأشـياء المحجوزة كاف لإثبات قيام نيـة التبديد عنده ، ما دام هو لم يدع سببا مقبولا له ، كحادث قهرى مثلا . أما السداد فيما بعد فلا يغير وجه المسئولية .
صور الصفحات ٤٦–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

