قاعدة ص ٤٦
القاعدة رقم 40 — القضية رقم 405 سنة 3 القضائية
تبديد أشياء محجوزة . حكم بالإدانة . وجوب بيان الواقعة بيانا كافيا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المـادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع)
المبادئ المستخلصة
الحكم الذى يعاقب على التبديد ، تطبيقا للمـادتين ٢٩٦ و ٢٩٧ من قانون العقوبات ، يجب أن يبين فيه تاريخ الحجز ، وصفة الزراعة المحجوز عليها إن كانت محصودة أو هى قائمة غير محصودة ، و يوم البيع ، أو اليوم الذى يكون تأجل له البيع ، والدليل على علم المتهم به ، ذلك الدليل الذى لا يصح أن يؤخذ إلا من أوراق الحجز الرسمية نفسها ، وكيفية معرفة مندوب البيع أن الزراعة بدّدت ، هل انتقل إليها وعاينها إن كانت زرعا قائما غير محصود أم ماذا ؟ فاذا قصر الحكم عن ذلك تعين نقضه .
صور الصفحات ٤٦–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

