قاعدة ص ٤٥
القاعدة رقم 39 — القضية رقم 404 سنة 3 القضائية
نقض وإبرام . طعن مبنى على حالة من حالات الردّ . التحدّى به لدى محكمة النقض لأوّل مرة . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المواد ٣١٠ — ٣١٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
الطعن فى الحكم بمقولة إن أحد قضاة الهيئة التى أصدرته كان من قبل دخوله القضاء محاميا ، وكان وكيلا عن المجنى عليه فى الدعوى المطعون فى حكمها ، هو طعن قائم على حالة من الحالات الموجبة للرد ، فلا يمكن التحدّى به لأوّل مرة لدى محكمة النقض ، بل الواجب ادّعاؤه فى الميعاد القانونى و بالطرق المقررة لرد القضاة .
صور الصفحات ٤٥–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

