القاعدة رقم 38 — القضية رقم 402 سنة 3 القضائية
استئناف : ( أ ) الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات . غرض الشارع منها . • استئناف : (ب) حكم غيابى صادر فى معارضة فى الموضوع أو باعتبارها كأن لم تكن . ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره . • استئناف : (حـ) الأحكام الغيابية . وجوب إعلانها حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها . لا نص على هذا الوجوب . استفادته من نص المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٨ . انحصار ذلك فى الحكم الغيابى الصادر لأول مرة الجائزة المعارضة فيه . • استئناف : (د) استئناف . متى يجب قبوله ولو بعد الميعاد ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ و ١٧٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — استئناف : ( أ ) الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات . غرض الشارع منها . إن غرض الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات هو أنه كلما أصبحت المعارضة غير مقبولة ، سواء لانقضاء ميعادها أو لأن الأحكام فى ذاتها غير قابلة لها ، ابتدأ ميعاد الاستئناف . 2 — استئناف : (ب) حكم غيابى صادر فى معارضة فى الموضوع أو باعتبارها كأن لم تكن . ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صدوره . الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة ، سواء فى موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن ، لا يمكن أن يكون محلا لمعارضة أخرى ، فالمعارضة فيه غير مقبولة من يوم صدوره . وعملا بنص الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات يمكن القول بلا حرج بأن ميعاد استئنافه يجب أن يبتدئ بالنسبة للمتهم من يوم صدوره بلا حاجة إلى إعلانه ، وهذا هو المتعين الأخذ به . 3 — استئناف : (حـ) الأحكام الغيابية . وجوب إعلانها حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها . لا نص على هذا الوجوب . استفادته من نص المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٨ . انحصار ذلك فى الحكم الغيابى الصادر لأول مرة الجائزة المعارضة فيه . إن القول بأن هناك قاعدة تقضى بإعلان الأحكام الغيابية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها قول غير صحيح على إطلاقه ، لأنه لا توجد فى القوانين الجنائية قاعدة عامة واردة بهذا النص استقلالا ، وإنما القانون ، إذ نص على أن ميعاد المعارضة يكون ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابى ( المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٨٧ ) ، فقد استفيد أن الحكم الغيابى واجب إعلانه ليبدأ ميعاد المعارضة فيه . وواضح أن الأمر منحصر فى الحكم الغيابى الصادر لأول مرة والجائزة المعارضة فيه . أما الأحكام الغيابية التى تصدر فى المعارضة فلا يوجد فى القانون أية قاعدة تقضى بإعلانها لتبدأ مواعيد التقاضى الجديد بشأنها . 4 — استئناف : (د) استئناف . متى يجب قبوله ولو بعد الميعاد ؟ إذا كان المتهم لم يعلم بأيام جلسات المحاكمة بطريقة الإعلام القانونية ، أو كان بعد إعلامه بهذه الطريقة قد حالت ظروف قهرية دون حضوره ، ثم استأنف ولو بعد الميعاد ، وأثبت للمحكمة الاستئنافية ما يدّعيه من ذلك ، وجب عليها أن تقبل استئنافه شكلا وتتصرف بما يقضى به القانون .
صور الصفحات ٣٩–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

