قاعدة ص ٣٩
القاعدة رقم 37 — القضية رقم 400 سنة 3 القضائية
تبديد أشياء محجوزة . البيانات الواجب ذكرها فى الحكم الذى يعاقب على هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع)
المبادئ المستخلصة
أدانت المحكمة متهما فى جريمة تبديد أشياء محجوزة ، وعاقبته عليها تطبيقا للمادتين ٢٩٦ و ٢٩٧ من قانون العقوبات . وقد حجزت تلك الأشياء بمكان ، وتحدد فى محضر الحجز لبيعها مكان آخر هو سوق عمومى . ولم تبين المحكمة فى هذا الحكم ما إذا كان قولها بالتبديد هو لأن الأشياء المحجوزة لم توجد بالسوق ، أم لأنها لم توجد بالمحل الذى حجزت فيه ؛ وإذا كان مرادها أن هذه الأشياء لم توجد بالسوق فلم تبين ما الذى يلزم المتهم قانونا بنقلها إليه . وقد رأت محكمة النقض أن قصور الحكم فى ذكر هذه البيانات يعيبه عيبا جوهريا يوجب نقضه .
صور الصفحات ٣٩–٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

