القاعدة رقم 36 — القضية رقم 399 سنة 3 القضائية
إصلاحية : ( أ ) محكوم عليه بارساله للإصلاحية . الطعن فى الحكم بزعم أنه قدّر سنه بأقل من حقيقتها . عدم الاعتراض على هذا التقدير أمام محكمة الموضوع . عدم تقديم شهادة الميلاد لها . لا يقبل . (ب) عقوبة الإرسال للإصلاحية . عدم اعتبارها أساسا لأحكام العود .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المواد ٤٨ و ٦١ و ٦٥ و ٦٨ ع)
المبادئ المستخلصة
لا يقبل من محكوم عليه بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أن يطعن أمام محكمة النقض فى هذا الحكم بزعم أنه قدّر سنه بأقل من حقيقتها ، وأدخله بذلك بغير حق فى زمرة من تصح معاملتهم بمقتضى المادة ٦١ عقوبات — لا يقبل طعنه ولو كان فى استطاعته أن يثبت حقيقة سنه بشهادة ميلاد رسمية إذا كان لم يسبق له تقديم هذه الشهادة إلى محكمة الموضوع فى أى دور من أدوار المحاكمة ، ولم يعترض أمامها على التقدير الذى قدّرته من تلقاء نفسها عملا بحكم المادة ٦٨ عقوبات . وعلى كل حال فانه لا فائدة له فى هذا الطعن ، لأن الإرسال للإصلاحية وسيلة تأديب أخف وقعا من عقوبة الحبس التى يطلب تطبيقها عليه كما أنها أرحم من الحبس أثرا ، إذ هى مهما تكن مدّتها فلا يمكن أن تعتبر أساسا لأحكام العود كما هو الشأن فى عقوبة الحبس .
صور الصفحات ٣٨–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

