شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٧

القاعدة رقم 35 — القضية رقم 397 سنة 3 القضائية

جلسة . حضورها . المادة ٢١٧ من قانون تحقيق الجنايات . تفسيرها . الاعتذار عن حضور الجلسة وطلب التأجيل . رفضه . وجوب بيان أسباب الرفض . معارض . تخلفه عن حضور الجلسة . حضور محام عنه وطلبه التأجيل لحادث فجائى أصاب المعارض . عدم تحقيق هذا العذر . الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . نقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢١٧ من قانون تحقيق الجنايات ، وإن كانت وردت فى الفصل الخاص بأحكام من يتخلفون عن الحضور أمام محاكم الجنايات ، إلا أنها ليست إلا تطبيقا لمبدأ عام يقضى بضرورة النظر فى أعذار من يتخلفون عن حضور جلسات المحاكم الجنائية حتى لا يحاكموا بدون دفاع عن أنفسهم ، مع جواز أن يكون المانع من حضورهم حادثا قهريا لا قبل لهم بدفعه إطلاقا ، أو أن يكون عذرا مسلما بقبوله فى العرف والعادة ، وإن لم يبلغ درجة المنع المطلق ، كالمرض الذى لا يقعد الإنسان وإنما تخشى عاقبة الإهمال فيه ، وكتشييع جنازة الأهل والأقربين ، أو كتلبية طلب للقضاء فى جهة أخرى وما أشبه ذلك . فاذا تخلف معارض عن الجلسة المحدّدة لسماع معارضته ، وحضر عنه محام وطلب التأجيل ، لأن المعارض أصابه حادث فجائى ، فلم تعر المحكمة طلبه التفاتا ولم تعن بتحقيقه ، بل حكمت باعتبار المعارضة كان لم تكن ، دون أن تبين فى حكمها الأسباب التى بنت عليها رفض طلب التأجيل ، كأن حكمها معيبا عيبا جوهريا يستوجب نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 37
صفحة 37
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا