القاعدة رقم 35 — القضية رقم 397 سنة 3 القضائية
جلسة . حضورها . المادة ٢١٧ من قانون تحقيق الجنايات . تفسيرها . الاعتذار عن حضور الجلسة وطلب التأجيل . رفضه . وجوب بيان أسباب الرفض . معارض . تخلفه عن حضور الجلسة . حضور محام عنه وطلبه التأجيل لحادث فجائى أصاب المعارض . عدم تحقيق هذا العذر . الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢١٧ من قانون تحقيق الجنايات ، وإن كانت وردت فى الفصل الخاص بأحكام من يتخلفون عن الحضور أمام محاكم الجنايات ، إلا أنها ليست إلا تطبيقا لمبدأ عام يقضى بضرورة النظر فى أعذار من يتخلفون عن حضور جلسات المحاكم الجنائية حتى لا يحاكموا بدون دفاع عن أنفسهم ، مع جواز أن يكون المانع من حضورهم حادثا قهريا لا قبل لهم بدفعه إطلاقا ، أو أن يكون عذرا مسلما بقبوله فى العرف والعادة ، وإن لم يبلغ درجة المنع المطلق ، كالمرض الذى لا يقعد الإنسان وإنما تخشى عاقبة الإهمال فيه ، وكتشييع جنازة الأهل والأقربين ، أو كتلبية طلب للقضاء فى جهة أخرى وما أشبه ذلك . فاذا تخلف معارض عن الجلسة المحدّدة لسماع معارضته ، وحضر عنه محام وطلب التأجيل ، لأن المعارض أصابه حادث فجائى ، فلم تعر المحكمة طلبه التفاتا ولم تعن بتحقيقه ، بل حكمت باعتبار المعارضة كان لم تكن ، دون أن تبين فى حكمها الأسباب التى بنت عليها رفض طلب التأجيل ، كأن حكمها معيبا عيبا جوهريا يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٣٧–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

