قاعدة ص ٣٧
القاعدة رقم 34 — القضية رقم 395 سنة 3 القضائية
تبديد أشياء محجوزة . متى يعتبر الحارس المالك مبدّدا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٩٧ ع)
المبادئ المستخلصة
الحارس على أشياء محجوز عليها مملوكة له يعتبر مبدّدا ، متى ثبت أن الأشياء المحجوزة لم تكن فى منزله ولا فى مكان البيع فى اليوم المحدد له ، وأنه تعمد عدم تقديمها للبيع .
صور الصفحات ٣٧–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

