حكم ص ١٠٦–١٠٧
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — وقف — تعيين وعزل نظار الأوقاف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
المحاكم الأهلية غير مختصــة بالفصل فى المنازعات القائمة بشأن تعيين وعزل نظار الأوقاف . (حاشية) قارن حكم محكمة مصر فى ٩ مارس سنــة ١٩١٠ الذى أيدته محكمة الاستئناف فى ٩ يونيه سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية عشرة عدد ٢٨) واستئناف ٢٠ يناير سنة ١٨٩٨ (القضاء، السنة الخامسة صفحة ٢١٠) .
صور الصفحات ١٠٦–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

