شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٠–٣٥

القاعدة رقم 32 — القضية رقم 2192 سنة 2 القضائية

لجنة المساعدة القضائية . قرارها باعفاء طاعن من رسوم محكمة النقض . انسحابه على الكفالة . • العريضة المقدّمة لهذه اللجنة . تضمنها أسباب الطعن . اعتبارها تقريرا بالطعن وبالأسباب . • محكمة النقض . أساس اختصاصها بنظر الموضوع . نقض الحكم المطعون فيه مرتين . الحكم المنقوض فى المرتين يكون فاصلا فى الموضوع . طعون عن أحكام فرعية قدّمت أثناء نظر الدعوى الأصلية . لا تعتبر أساسا لاختصاص محكمة النقض بالفصل فى الموضوع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المواد
(المادة ٣٦ من قانون محكمة النقض والمادة ٥٣ من الأمر العالى الصادر فى ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٧) (المادة ٢٣٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — لجنة المساعدة القضائية . قرارها باعفاء طاعن من رسوم محكمة النقض . انسحابه على الكفالة . القرار الذى تصدره لجنة المساعدة القضائية باعفاء طاعن من رسوم محكمة النقض ينسحب أيضا على الكفالة المنصوص عليها فى الماة ٣٦ من قانون إنشاء محكمة النقض . ولا يمنع من ذلك عدم ذكر الكفالة بالذات ضمن صنوف الأعباء المالية التى نصت المادة ٥٣ من الأمر العالى الصادر فى ٧ أكتوبر سنة ١٨٩٧ على إعفاء الفقراء منها ، فانه فضلا عن أن الكفالة لم يكن لها وجود فى ذلك الوقت ، فالأحوال التى عدّدتها تلك المادة وأجازت بشأنها الإعفاء لم تذكر على سبيل الحصر ، وإنما ذكرت على سبيل المثال . وهى ، على تنوّعها ، تدل على أن غرض الشارع إنما هو عدم تكبيد الفقير دفع أى مبلغ كان مما تستلزمه إجراءات الدعوى لحين الفصل فيها . 2 — العريضة المقدّمة لهذه اللجنة . تضمنها أسباب الطعن . اعتبارها تقريرا بالطعن وبالأسباب . العريضة التى يتقدّم بها الراغب فى الطعن إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض ، إذا كانت تتضمن الأسباب التى يستند إليها فى الطعن على الحكم الذى يتظلم منه ، يتعين اعتبارها تقريرا بالطعن وبيانا لأسبابه معا . ومتى كان تقديمها إلى اللجنة حاصلا فى ظرف الثمانية عشر يوما المنصوص عليها فى المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات يكون الطعن الحاصل بهذه الطريقة مقبولا شكلا . 3 — محكمة النقض . أساس اختصاصها بنظر الموضوع . نقض الحكم المطعون فيه مرتين . الحكم المنقوض فى المرتين يكون فاصلا فى الموضوع . طعون عن أحكام فرعية قدّمت أثناء نظر الدعوى الأصلية . لا تعتبر أساسا لاختصاص محكمة النقض بالفصل فى الموضوع . لا يكفى سبق الطعن فى قضية أمام محكمة النقض والإبرام لكى تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل فى موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية فى القضية عينها وقبل هذا الطعن ، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان : أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت فى المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه كما حكمت بذلك فى المرة الثانية . وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل فى موضوع الدعوى . وإذن فان محكمة النقض مهما قدّمت لها طعون عن أحكام صدرت فى دعاوى فرعية قدّمت أثناء نظر دعوى أصلية ، ومهما حكمت بعدم جوازها ، فان الطعون التى من هذا القبيل ، مهما تعدّدت ، لا يمكن اعتبارها أساسا لاختصاصها بنظر أصل الموضوع ، والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم فى هذا الموضوع من بعد ، ورفع لها طعن عليه فقبلته ، بل ما دام هذا يكون أوّل حكم صدر فى الموضوع فانه لا يكفى لإيجاب هذا الاختصاص والالتزام .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 35
صفحة 30
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠–٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا