قاعدة ص ٢٩
القاعدة رقم 31 — القضية رقم 280 سنة 3 القضائية
حكم . بناؤه على عدة أسباب صحيحة . عدم صحة أحدها . لا إبطال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ١٠٣ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إن الحكم ما دام صحيحا لعدّة أسباب وردت فيه فليس من الصواب إبطاله لمجرد عدم صحة أحد الأسباب التى أخذ بها .
صور الصفحات ٢٩–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

