القاعدة رقم 30 — القضية رقم 279 سنة 3 القضائية
إتلاف سند . وجود مخالصة عن قيمة هذا السند منفصلة . غير مانع من العقاب على الإتلاف . (ب) جريمة إتلاف سند . ركن الضرر . متى يتوافر ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٣١٩ ع)
المبادئ المستخلصة
من أتلف عمدا سند مخالصة بمبلغ ما محررا على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، وقدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة ٣١٩ من قانون العقوبات ، ولو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . ويكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . ولا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ ، إذ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فان هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلا ونهائيا ، وإنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى ونصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .
صور الصفحات ٢٩–٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

