قاعدة ص ٢٨
القاعدة رقم 29 — القضية رقم 272 سنة 3 القضائية
تربص . سبق إصرار . اعتياد المرور من طريق ما . لا تلازم . عدم الاعتياد . لا تنافى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادتان ١٩٥ و ١٩٦ ع)
المبادئ المستخلصة
لا تلازم بين التربص وبين اعتياد المرور من طريق ما ، ولا بين سبق الإصرار وبين هذا الاعتياد ، ولا تنافى بين أيهما وبين عدم الاعتياد . فسواء أكان المجنى عليه معتادا سلوك هذه الطريق ، أم كان غير معتاد سلوكها ، فما ذلك بضارّ شيئا فيما يقوم من الأدلة على توافر أى من هذين الظرفين .
صور الصفحات ٢٨–٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

