شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٨

القاعدة رقم 28 — القضية رقم 268 سنة 3 القضائية

شريك . أخذه مال شركائه . عدم ردّه . تبديد . • وديعة . إثبات تبديدها بشهادة الشهود . عدم الاعتراض . يعتبر قبولا للإثبات بهذه الطريقة وتنازلا عن طريق الإثبات بالكتابة . تعليل إجراءات الدعوى فى الحكم . متى يجب ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المواد
(المادة ٢٩٦ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — شريك . أخذه مال شركائه . عدم ردّه . تبديد . الشريك الذى يأخذ نصيب شركائه فى مال مع نصيبه ، ثم ينكره عليهم ، ويأبى ردّه إليهم ، يعتبر مبدّدا ، ويحق عليه العقاب بمقتضى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات . 2 — وديعة . إثبات تبديدها بشهادة الشهود . عدم الاعتراض . يعتبر قبولا للإثبات بهذه الطريقة وتنازلا عن طريق الإثبات بالكتابة . تعليل إجراءات الدعوى فى الحكم . متى يجب ؟ إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فان ذلك يعتبر قبولا منه لهذا الطريق فى الإثبات ، وتنازلا عن طريق الإثبات الكتابى . وذانك القبول والتنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام ، فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لايتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، وإنما هو خاص باجراء من إجراءات الإثبات ، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 28
صفحة 28
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨–٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا