القاعدة رقم 28 — القضية رقم 268 سنة 3 القضائية
شريك . أخذه مال شركائه . عدم ردّه . تبديد . • وديعة . إثبات تبديدها بشهادة الشهود . عدم الاعتراض . يعتبر قبولا للإثبات بهذه الطريقة وتنازلا عن طريق الإثبات بالكتابة . تعليل إجراءات الدعوى فى الحكم . متى يجب ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — شريك . أخذه مال شركائه . عدم ردّه . تبديد . الشريك الذى يأخذ نصيب شركائه فى مال مع نصيبه ، ثم ينكره عليهم ، ويأبى ردّه إليهم ، يعتبر مبدّدا ، ويحق عليه العقاب بمقتضى المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات . 2 — وديعة . إثبات تبديدها بشهادة الشهود . عدم الاعتراض . يعتبر قبولا للإثبات بهذه الطريقة وتنازلا عن طريق الإثبات بالكتابة . تعليل إجراءات الدعوى فى الحكم . متى يجب ؟ إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فان ذلك يعتبر قبولا منه لهذا الطريق فى الإثبات ، وتنازلا عن طريق الإثبات الكتابى . وذانك القبول والتنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام ، فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لايتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، وإنما هو خاص باجراء من إجراءات الإثبات ، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .
صور الصفحات ٢٨–٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

