القاعدة رقم 27 — القضية رقم 267 سنة 3 القضائية
عاهة مستديمة . إسنادها إلى متهم بالاشتراك مع آخر . نشوءها من ضربة واحدة . عدم اهتداء المحكمة إلى الضارب بعينه . وجوب البراءة . انتزاع جنحة ضرب منها . لا يجوز . إسناد تهمة ضرب أخرى إلى هذا المتهم . ضم التهمة المنتزعة إلى التهمة الأخرى والعقاب عليهما بعقوبة واحدة . وجوب تعديل العقوبة لتناسب مع جنحة الضرب الأخرى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادتان ٢٠٤ و ٢٠٥ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هـو وآخر أحدثا جرحا برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، وقررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدّد الفاعلين، وأنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعدّدين اتهمهم المجنى عليه باحداثه ، وأنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هـذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة ٢٠٦ عقوبات ، تحملها للمتهم على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحا ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، ولم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقرّه القانون ، بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، وبرفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فاذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصا آخر ، وكانت المحكمة قد ضمت هذه التهمة إلى التهمة التى انتزعتها وهى خاطئة وقضت فيهما معا بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .
صور الصفحات ٢٧–٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

