القاعدة رقم 26 — القضية رقم 266 سنة 3 القضائية
(أ) إجراءات محكمة الدرجة الأولى . الطعن فيها لدى محكمة النقض . عدم الطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية . لا يجوز . • (ب) تعدّد العقوبات . طاعن محكوم عليه فى قضايا من قبيل واحد . طلب معاملته بالمادة ٣٢ عقوبات . عدم التقدّم به لمحكمة الموضوع . التقدّم به لمحكمة النقض . عدم جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٣٢ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إجراءات محكمة الدرجة الأولى . الطعن فيها لدى محكمة النقض . عدم الطعن فيها أمام المحكمة الاستئنافية . لا يجوز . المطاعن الموجهة إلى إجراءات محكمة الدرجة الأولى لا يصح عرضها لأول مرة لدى محكمة النقض ، بل الواجب أن تعرض ابتداء على المحكمة الاستئنافية . 2 — (ب) تعدّد العقوبات . طاعن محكوم عليه فى قضايا من قبيل واحد . طلب معاملته بالمادة ٣٢ عقوبات . عدم التقدّم به لمحكمة الموضوع . التقدّم به لمحكمة النقض . عدم جوازه . لا يصح لطاعن محكوم عليه فى قضايا من قبيل واحد ، ورفع عن أحكامها طعونا بطريق النقض ، أن يطلب ضم تلك الطعون بعضها إلى بعض ، وأن تعامله محكمة النقض بالمادة ٣٢ عقوبات ، فلا تحكم عليه إلا بعقوبة واحدة ؛ إذ مثل هـذا المطعن لا يوجه لأول مرة إلى محكمة النقض ، بل إن من شأنه أن يوجه إلى محكمة الموضوع لتفصل فيه ، وترى ما إذا كان هناك وجه لإجابته أو لا .
صور الصفحات ٢٦–٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

