القاعدة رقم 25 — القضية رقم 264 سنة 3 القضائية
شاهد : (أ) الحكم ابتدائيا ببراءة متهم لعدم وجود دليل عليه سوى أقوال شاهد جرحته المحكمة الابتدائية ؛ إدانته استئنافيا اعتمادا على هذه الأقوال . تلمس تأييد هـذه الأقوال بأقوال شخص سمع فى التحقيقات فقط . طلب سماع أقوال هذا الشخص أمام المحكمة . رفضه مع عدم بيان العلة . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
المبادئ المستخلصة
إذا صدر حكم ابتدائى ببراءة متهم ، لعدم وجود دليل عليه سوى أقوال شخص كان متهما معه فى الدعوى، وأثبتت المحكمة أنه رجل منحط الخلق لا يعوّل على أقواله ، ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء هذا الحكم ، مستندة فى هـذا الالغاء إلى أقوال الشاهد الذى اطرحت المحكمة الابتدائية أقواله اطراحا معللا تعليلا مقبولا ، متلمسة هى تأييد هذه الأقوال بما قرره شاهد فى التحقيقات لم يسمع، لا أمام المحكمة الجزئية ولا أمامها هى، على الرغم من طلب الدفاع سماع أقواله لديها، وكان ما قرره هذا الشاهد — على ماورد فى حكمها هى — ليس فيه أى ذكر لهذا المتهم ، كان حكمها فاسد الأسباب فى إلغاء حكم البراءة ، ومعيبا من جهة اعتماده على أقوال شخص لم يسمع كشاهد لدى القضاء، وكان عدم إجابتها الدفاع إلى طلب سماع أقوال هذا الشخص، أو على الأقل رفض هذا الطلب، مع بيان العلة، إخلالا منها بحق الدفاع مبطلا للحكم .
صور الصفحات ٢٥–٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

