قاعدة ص ٢٥
القاعدة رقم 24 — القضية رقم 263 سنة 3 القضائية
تبديد . شركة . إضافة أحد الشريكين مال الشركة إلى ملكه . تبديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
من اتفق مع آخر على شراء مواش شركة بينهما ، وتسلم منه مبلغا من المال لهذا الغرض ، ولم يشتر مواشى ولم يردّ المبلغ إلى صاحبه عند طلبه ، عدّ مبدّدا، لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بوصفه وكيلا عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه، فيده تعتبر يد أمين . فاذا ما تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدّد خائن للأمانة، تنطبق عليه المادة ٢٩٦ عقوبات .
صور الصفحات ٢٥–٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

