قاعدة ص ٢٤
القاعدة رقم 23 — القضية رقم 262 سنة 3 القضائية
دعوى عمومية . دفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية . عدم الرد عليه . عدم بيان تاريخ الواقعة فى الحكم . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٢
- المواد
- (المادة ٢٧٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية لمضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هى من أجلها، ولم تفصل المحكمة فى هذا الدفع، بل أيدت الحكم الابتدائى القاضى بالإدانة أخذا بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة، تعين نقض حكمها .
صور الصفحات ٢٤–٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

